السادسة: يستحب تعميقه قامة أو إلى الترقوة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وأوسعوا وعمقوا) (1).
وعن الصادق (عليه السلام): (حد القبر إلى الترقوة) أرسله الصدوق (2).
وعن ابن أبي عمير عنه (عليه السلام): (حد القبر إلى الترقوة)، وقال بعضهم: إلى الثديين، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (3) والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير، لأن الإمام لا يحكي قول أحد.
وفي الكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال: روى أصحابنا أن حد القبر... إلى آخره (4).
وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي نهى أن يعمق القبر فوق ثلاث أذرع) (5). والظاهر أنه نهي كراهة.
وفي خبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): ان زين العابدين قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح) (6). ويمكن حمله على الثلاث، لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع.
السابعة: لو تعذر 4 الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها، وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره، وجب. وان تعذر أجزأ البناء عليه بما يحصل الغرضين المذكورين، لأنه في معنى الدفن. ولو فعل ذلك اختيارا، فلأقرب المنع، لأنه