فروع خمسة:
الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالدفن في البقيع (3)، ولإطباق الناس عليه، ولأنه أجلب للترحم والدعاء، وأشبه بمساكن الآخرة، وأقل ضررا على ورثته. ودفن النبي في بيته من خصوصياته أو خصوصيات الأنبياء، أو لأنه قبض في أشرف البقاع فدفن فيها، ونقل ذلك عن علي (عليه السلام) (4) فاتبعه الصحابة.
الثاني لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الإجازة أو الثلث، ولا يخالف بالدفن في المسبلة، لعموم إنفاذ وصية الميت بالمعروف.
الثالث: لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أو المسبلة، قدم اختيار المسبلة، إذ لا ضرر فيه على الورثة.
ولو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه وأراد الآخر المسبلة، فإن كان فيها قوم صالحون أو ترجحت ببعض الأسباب أجيب، وإلا ففي الترجيح نظر، لاشتماله على منة على الوارث أو لأنه يضر بوارثه، ومن إمكان تعلق غرض الوارث به لدوام زيارته وشبههه، فيقدم. ويمكن مراعاة الأقرب، ومع التساوي يقرع.
الرابع: لو سبق وليان بميتين إلى مباح وتعذر الجمع، فالقرعة. ولو سبق أحدهما فهو أولى، كمقاعد الأسواق والمساجد.
، الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا، لتحريم النبش. وسمع الشيخ مذاكرة جوازه (1)، وقد مر فعل موسى (عليه السلام) إياه (2). وجعله ابن حمزة