القبلة، والصبيان دونهم، والرجال دون ذلك) (1).
وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبي بل الإطلاق، وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام (2) وما قيدنا به: تقييد الخلاف والمبسوط (3) لأن مراعاة الواجب أولى من الندب، والصلاة على من دون الست ندب. وفي النهاية: أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة (4). وخبر طلحة الآتي قد يدل عليه.
ولا خلاف ان الرجل يلي الإمام، إلا من الحسن البصري وابن المسيب (5).
لنا: ما مر، وقد كان في الجنازة الحسنان، وابن عباس، وأبو سعيد، وابن عمر، وأبو قتادة، وأبو هريرة، وقالوا: هكذا السنة (6). وروى تقديم الرجل إلى الإمام زرارة والحلبي عن الصادق (عليه السلام) (7)، ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (8). وروى أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام)، قال: (في كتاب علي. تقدم الرجال) (9).
وعن طلحة بن زيد، عنه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قدم المرأة وأخر الرجل، وقدم العبد واخر الحر، وقدم الصغير وأخر الكبير (10).
قلت: المراد به التقديم إلى القبلة.