يقول إذا كبر: أشهد ان لا اله إلا الله)..... إلى آخره (1)، وعن أبي ولاد عن الصادق (عليه السلام) نحوه (2).
هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة: كابني بابويه (3) والجعفي، والشيخين (4) واتباعهما (5) وابن إدريس (6). ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
فان قلت: قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):
(ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7). ولهذا قال ابن الجنيد: ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره.
قلت: نحن لا نوقت لفظا بعينه، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت، ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق.
السادسة: روى أبو ولاد عن الصادق (عليه السلام): (تقول إذا كبرت:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صلى على محمد وآله محمد.
اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا.