وتنزع هذه الأشياء، قال ابن بابويه: إلا أن يصيب شيئا منها دم (1).
وابن الجنيد: تنزع عنه الجلود، والحديد المفرد (2)، والمنسوج مع غيره، والسراويل، إلا أن يكون فيه دم (3).
وفي النهاية: يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي: أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه (4).
وفي الخلاف: يدفن بثيابه، ولا ينزع منه إلا الجلود (5).
والمفيد: ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال (6). وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت (7). وفي المعتبر: دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال:
الأوجه وجوب دفن السروال، لأنه من الثياب.
وظاهره: ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم، لأن دفنها تضييع.
ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد.
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا، والرواية رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة (8).