والطريق ضعيف، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة:
وروي أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة لأنه جرد (1).
فروع:
الأول: لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام، فالأولى أنه شهيد، لإطلاق الأخبار، وعموم بعضها (2).
وظاهر الشيخين المنع، إلا مع الإمام أو نائبه (3).
قال في المعتبر: ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص (4).
الثاني: لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى، وكذا الحائض والنفساء لو قتلتا لم تغسلا، للعموم.
وقال ابن الجنيد والمرتضى - في شرح الرسالة -: يغسل الجنب، لإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا (5).
ولخبر عيص عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يموت: (يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل الميت) (6).