له شهيد) (1).
والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب، لما مر.
الخامس: المقتول من أهل العدل شهيد، لفعل علي (عليه السلام) (2)، وأوصى عمار ان لا يغسل، وقال: إدفنوني بثيابي فإني مخاصم (3)، وكذا وصى أصحاب الجمل (4). وتغسيل أسماء ابنها عبد الله، لعدم شرط الشهادة، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة (5).
والمقتول من البغاة ليس بشهيد، وتنتفي عنه أحكام الميت، لكفره عند الشيخ (6). وفي سير الخلاف: يغسل ويصلى عليه، بناء على إسلامه (7).
السادس: أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون (8) والغريق والمهدوم عليه والنفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة.
تتمات:
روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (إنه نزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل) (9).