قال: وروي جوازه لهن من وراء الثياب، والأول أحوط، ولو كن غير محارم، فكالأجنبيات وإن كن ذوي رحم.
قال: ويقدم في تغسيل المرأة الزوج، ثم النساء المحارم - وهي كل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كالأم والجدة والبنت، ويترتبن أيضا ترتيب الإرث ثم الرحم غير المحرم - كبنت العمة والخالة - أولى من الأجنبيات، ثم الأجنبيات أولى من الرجال، ثم المحارم من الرجال عند فقد النساء، وما عداهم من الرحم فكالأجنبي (1).
قلت: ويظهر أن الزوجة تقدم كما يقدم الزوج، ولم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة - المتقدم (2) - على قوة جانب الزوجة على الزوج. وتقديمهما على تقدير التجريد ظاهر، وأما على عدمه - كما هو ظاهر مذهبه - فمحتمل للتمكن التام مع التجريد فيكون أولى من الغسل لا معه.
الثامن: إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب، كالقاتل ظلما والرق والكافر. ولو سلم الأولى إلى غيره جاز، إلا في تسليم الرجال إلى النساء في الرجل، وبالعكس في المرأة.
التاسع: ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة والمسلم إياه (3).
والظاهر: أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنه شرط، لخلو الرواية منه وللأصل، إلا أن يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم، لأنه آلة له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النية منه.
العاشر: لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري، فلا إعادة في غير من غسله كافر، للامتثال.