قلنا: لعله (1) تكليف الملائكة: وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد، ومعارض بخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: (يغسل غسلا واحدا، يجزئ للجنابة وتغسيل الميت) (2) فالجمع بالحمل على الندب.
على أنه روى الكليني بإسناده إلى الصادق (عليه السلام): (ان كل ميت تخرج منه النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل غسل الجنابة) (3) فحينئذ المجنب قبل موته بمنزلة من تكررت جنابته.
ولو سلم التعدد هنا أخرجنا الشهيد، للنص الدال على أنه لا يغسل بالإطلاق.
الثالث: لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق، وعليه أثر القتل، فهو شهيد. ولو خلا عنه، فهو شهيد أيضا عند الشيخ، لأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر، فيعمل بالظاهر (4). وغير شهيد عند ابن الجنيد (5)، للشك في الشرط، وأصالة وجوب الغسل. وقوى الفاضلان الأول (6).
الرابع: لا فرق بين الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والحر والعبد، والمقتول بالحديد والخشب، والصدم واللطم، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره، عملا بإطلاق اللفظ، ولأنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص، وقتل في الطف مع الحسين (عليه السلام) ولده الرضيع، ولم ينقل في ذلك كله غسل.
وروي أن رجلا أصاب نفسه بالسيف، فلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه ودمائه وصلى عليه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا .