والضعف: العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه (1) وابني بابويه (2) وابن الجنيد وسلار (3) والصهرشتي، وابن حمزة (4) وكذا المحقق في غير المعتبر (5)، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد (6).
نعم، لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف.
وللتوقف فيه مجال، لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟!.
فروع:
الأول: المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن، ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها. ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله، وان كان الفرض بعيدا عندنا.
والظاهر: جواز المس (7) للزوجين، لجواز النظر. ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال.
الثاني: قال ابن الجنيد: الأحوط أن يقيم الرجل كتابية تغسل فرج رحمه، ويغسل هو الباقي، وكذا تقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها (8).
ولم نقف على مأخذه، مع أن نجاسة الكافر مانعة، وخبر عمار عن الصادق