النظر الثاني: في المحل:
وهو المسلم، لقول الصادق (عليه السلام): (إغسل كل الموتى، إلا من قتل بين الصفين) (1).
وكذا من هو بحكمه، كسقط لأربعة أشهر، لمقطوعة أحمد بن محمد (2).
وفي رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): (إذا استوت خلقته يجب الغسل) (3).
والقطع في الأولى، وضعف سند الثانية، مغتفر بقبول (4) الأصحاب.
ولو نقص عن أربعة لم يغسل، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها، بخلاف الأول.
وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل (5).
والظاهر: أن الأربعة مظنتها، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (6).
وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام: (إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة) (7).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه