ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
وقطع في المختلف بوجوب الوضوءين، لعموم الآية السالم عن (معارضة) كون الغسل رافعا للحدث (1).
فائدة:
معنى قوله (صلى الله عليه وآله): (في علم الله) اختصاص علمه بالله، إذ لا حيض لها معلوم عندها، أو: فيما علمك الله من عادات النساء، فإنه القدر الغالب عليهن، ويكون كخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المستحاضة: (تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها) (2).
وعن سماعة أنه سأله عن المبتدأة، فقال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة) (3).
واستدل الشيخ على صحة الرواية بالإجماع (4).
وعن عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) في الجارية المستحاضة:
(تأخذ عشرة من الشهر الأول، وثلاثة من الثاني وما بعده) (5).
وهذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز، أما المضطربة فتشاركها في التمييز، ثم لا ترجع إلى النساء، لأنه قد سبق لها عادة، بل تشاركها في الجلوس الشرعي.
وخير في المبسوط بين الثلاثة والعشرة في الشهرين وبين السبعة فيهما) (6).
وفي موضع آخر: عشرة طهر وعشرة حيض، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا.

(١) مختلف الشيعة: ٤١، ومنه ما أثبتناه بين المعقوفين.
(٢) التهذيب ١: ٤٠١ ح ١٢٥٢، الاستبصار ١: ١٣٨.
(٣) الكافي ٣: ٧٩ ح ٣، التهذيب ١: ٣٨٠ ح ١١٨١، الاستبصار ١: ١٣٨ ح ٤٧١.
(٤) الخلاف ١: ٢٣٤ المسألة: ٢٠٠.
(٥) التهذيب ١: ٤٠٠ ح ١٢٥١ وص ٣٨١ ح ١١٨٢، الاستبصار ١: ١٣٧ ح ٤٦٩ و ٤٧٠.
(٦) المبسوط ١: ٤٧.
(٧) المبسوط ١: ٥١، 55.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست