السادس: الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة: لما قلناه من الحدث، ولظاهر الخبر (1).
وجوز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة (2)، فكأنه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة، وهي اليومية أو الفريضة.
ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف.
نعم، يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته. وكذا تجمع بين صلاتي الليل والصبح بغسل، فتؤخر صلاة الليل وتقدم صلاة الفجر لأول وقتها، لأن الغسل لا يتعدد إلا بحسب الوقت المخصوص. ولو لم تتنفل ليلا اغتسلت بعد الفجر، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض.
تنبيه:
قال في المعتبر: تصير طاهرا بالأفعال إجماعا (3)، وصحة الصلاة موقوفة على جميعها.
أما الصوم، فيكفي فيه الغسل، ولو أخلت به قضت لا غير، للخبر.
وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (4).
نعم، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا، لسبق تمامه.
وهل يشترط فيه غسل ليلته؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله.
واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة (5)، حراسة عن مظنة.