وآله * أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل) (1).
وفي كلام الباقر (عليه السلام): (تغتسل وتتوضأ لكل صلاة) (2).
وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناسية وقتها وعددها بترك الصلاة عند إقبال الحيض، والاغتسال عند إدباره، وفسر الصادق (عليه السلام) الإقبال والإدبار: بتغير اللون من السواد إلى غيره، لأن دم الحيض أسود يعرف (3).
وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حمنة بنت جحش - وكانت مبتدأة - بالتلجم والتحيض في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم الغسل للفجر، ثم للظهرين، ثم للعشاءين، تؤخر الأولى وتعجل الثانية (4).
والجمع بين هذه بالقول المشهور.
وعلم منها إنها لا تجمع بين صلاتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا.
وظاهر المفيد في ذات الأغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلاتي الجمع (5).
وقطع به ابن طاووس والمحقق بظاهر الخبر (6).
وإنما وجب الوضوء الواحد بما تقدم: من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء.
والخبر عن النبي (عليه السلام): (أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (7).
محمول على عدم نفوذ الدم.