واحتمل مراعاة تلك الأعداد. وكذا لو علمت أنه وسط، غير أنها لا تأخذ عددا زوجا، بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة.
وان ذكرته خاصة ولم تعلم حاله، فهو حيض بيقين، وتضم إليه إما تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات.
وأما الاحتياط، فمشهور في جميع هذه المواضع، وهي الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة، والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع.
الثالثة، نسيتهما جميعا، فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه، وادعى عليه في الخلاف إجماعهم (1)، إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور (2).
ويدفعه: ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق (عليه السلام)، وقال فيه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض ثلاث سنن، بين (3) فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي) (4).
وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس - وقد سبق استثناء الصدوق له (5) - وبارساله (6).
والشهرة في النقل، والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا، يدفعهما.
ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما، تعم به البلوى في كل زمان ومكان، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع، مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه، وهما منفيان بالآي والأخبار، وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة.