ويمكن أخذ الستة إن نقصن، والسبعة إن زدن، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين.
وظاهر كلام الأصحاب (1) أن عادة النساء والأقران مقدمة على هذين العددين، وأنها لا ترجع إليهما إلا عند عدم النساء والأقران، أو اختلاف عادتهن من غير أن يكون فيهن أغلب، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيضت به.
الثاني: خبر محمد بن مسلم يدل على التمسك ولو بواحدة، قضية للبعض، وهو خلاف الفتوى (2).
ويمكن حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها، فتكتفي بالبعض الممكن، ولأن تتبع جميع نسائها فيه عسر غالبا.
الثالث: أنكر في المعتبر العود إلى الأقران مطالبا بالدليل، وفارقا بالمشاكلة.
في الطباع والجنسية في نسائها دون الأقران (3).
ولك أن تقول: لفظ (نسائها) دال عليه، فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء، واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا. وحينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه، وان لم يكن فيه تصريح به.
نعم، الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة.
وعلى ما فسرنا به (علم الله) يقوى ذلك، وقرينته (ستة أو سبعة) فان هذه الأغلبية لا تختص بنسائها دون غيرهن.
الرابع: حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة إلى النساء، ثم التمييز، ثم السبعة (4). وهو مخالف للمشهور رواية وفتوى.