والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب أي يترك لا يركب والناقة تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن أناث سيبت وكان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجيت دابته من مشقة أو جرب قال هي سايبة وكانت لا تمنع من ماء وكلاء ولا تركب.
وأما الوصيلة ففي النهاية: هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن اثنين اثنين وولدت في السابعة ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فاحلوا لبنها للرجال وحرموا على النساء، وقيل: إن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منها الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت مع الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها ولم يذبح وكان لبنها حراما على النساء. وفي القاموس: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاة التي وصلت سبعة أبطن عناقين وإن ولدت في السابعة عناقا وجديا قيل: وصلت أخاها فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء ويجري مجرى السائبة أو الوصيلة خاصة بالغنم كانت الشاة إذا ولدت الأنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوا لآلهتهم فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم أو هي شاة تلد ذكرا ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها فإذا ولدت ذكرا قالوا: هذا قربان لإلهتنا.
وأما الحامي ففي القاموس: إنه الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود أو عشرة أبطن ثم هو حام حمى ظهره فيترك ولا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
(ويستقسمون بالأزلام) الزلم محركة وكصرد قدح لا ريش عليه والجمع أزلام سهام ثلاثة كانوا يستقسمون بها في الجاهلية بيان ذلك أنهم إذا قصدوا فعلا مهما كالسفر والزواج وغيرهما ضربوا ثلاثة أسهم وجعلوها في وعاء، مكتوب على أحدها أمرني ربي وعلى الثاني نهاني ربي والثالث غفل.
وفي النهاية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل ولم يذكر الثالث وهو الغفل كما ذكره القاضي وغيره فإن خرج الأول مضو على ذلك وإن خرج الثاني كفوا عنه وإن خرج الثالث أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام بالأزلام طلب ما قسم لهم بها وإليه أشار جل شأنه في أول سورة المائدة بقوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.. - إلى قوله - وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم) أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح لأنه فسق قال القاضي: لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على الله إن أريد بربي الله وشرك إن أريد به الصنم وقال بعض المحققين منهم صاحب الكشاف: لأن فيه طلب علم الغيب من غير الله كاستعلام الخير والشر من الكهنة والمنجمين.
وأما طلبه منه تعالى ففيه كلام وقد أطبقوا على جواز الاستخارة بالقرآن.
أقول من قبيل الاستقسام بالأزلام ما اشتهر اليوم من الاستخارة بديوان بعض الشعراء ويمكن أن