وكل طاعة شكر، والمراد في قوله: «لم يدعك إليه داع» الداعي المخصوص وهو غلبة الشهوة، فقوله: «ولم يغلبك عليه غالب شهوة» عطف تفسير وإلا فكل فعل اختياري له داع.
* الأصل:
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من شك في الله وفي رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو كافر».
* الشرح:
قوله: (من شك في الله وفي رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو كافر) الظاهر أن الواو بمعنى «أو» للتنويع وأن الشك في إمامة علي (عليه السلام) مثل الشك في الرسالة والشاك فيهما كافر وجب قتله مع القدرة إذا كان ظاهر الإسلام وأما الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم فلا يجوز قتلهم من هذا الوجه وإن جاز قتلهم من وجه آخر.
* الأصل:
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
«من شك في رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كافر، قلت: فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عني فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في وجهه الغضب».
* الشرح:
قوله: (قال: كافر قلت: فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عني فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في وجهه الغضب) كأنه سد بالامساك سؤاله عمن شك في علي (عليه السلام) لعلمه (عليه السلام) بأنه يسأل عنه بعد هذا السؤال فمنعه بالإمساك خوفا من إفشائه أو تقية من بعض الحاضرين.
* الأصل:
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)؟ فقال: «من ترك العمل الذي أقر به، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولامن علة».
* الشرح:
قوله: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)؟
فقال: من ترك العمل الذي أقر به، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟) كأنه طلب معرفة العمل الذي تركه يوجب حبط العمل حتى يجتنب منه وفيه دلالة على أن الذنب يحبط