أي وجه كان وعلى أن ذكر غير المعروف من المعايب اغتياب وقد استثنوا من ذلك جرح الشاهد والراوي، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمية لقصد أن لا يتبعه أحد فيها، وشكاية المتظلم عند الوالي أو عند من يقدر على انصافه ويقتصر على مورد الظلم ويقول: فلان فعل كذا ليزجره عنه، والنصح للمؤمن المتردد إلى الفاسق والمبتدع فيعلمه ليتباعد منه، ونصح المستشير إلى غير ذلك مما يتعلق به غرض صحيح شرعي وأمثال هذه الأمور إن أغنى التعريض فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها انما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة، والله أعلم.
7 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه».