عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية فإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوما.
(1026) 94 - محمد بن عيسى عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟
وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال:
فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
(1027) 95 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال:
ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.
(1028) 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر