ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.
(963) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
(964) 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟
قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.
(965) 33 - محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وانا اعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال:
يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم أنه من شهر رمضان.
(966) 34 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
(967) 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة