قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته أشهر فان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة أشهر.
(935) 3 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
(936) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.
(937) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.