فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.
* (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.
* (484) * 56 - وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات