(باب الهجرة) 1 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه، قال في وصية المفضل: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟
قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه (1)، سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر (2) فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه:
أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا هجرة فوق ثلاث.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصرم (4) ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق؟ قال: لا ينبغي له أن يصرمه.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عمه مرازم بن