النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٥
قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
192 - ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد أولادا، وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها، فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
193 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
[سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح] (3) فسله عنها، فإن عنده منها علما. فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر.
فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به.
قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٦ ح ٢٨ والمستدرك: ٢ / ٥٩١ ح ٢ وص ٥٩٠ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤٨٤ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٦١ ح ٥٦ والاستبصار: ٣ / ١٤٨ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه وقد ذكرنا في ذ ح ١٧٠، ان في سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد أحمد بن محمد.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٧ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٩١ ح ٣ وص ٥٩٠ ح ٨ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٤٨٨ ح ٣ وص ٤٨٦ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٢٧٠ ح ٨٣ والاستبصار: ٣ / ١٤٩ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله.
٣) هكذا في الوسائل والكافي، وفى نسخة الأصل هكذا: " سألت عن المتعة فقال:
أبو عبد الملك بن جريح: فسئله " راجع معجم الخوئي ج ١١ / ٢١ و ٢٤.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٧ ح ٣٠ والمستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ وأخرجه مفصلا في الوسائل: ١٤ / ٤٤٧ ح ٨ عن الكافي: ٥ / 451 ح 6 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170