194 - محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله ابن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال: ما تقول في متعة النساء؟
فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر.
فقال عليه السلام: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر.
فقال عليه السلام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. قال: قاقبل إليه عبد الله بن عمير.
فقال: يسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟
فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه (1).
195 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).
196 - ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان [و] (3) عبد الملك ابن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟
فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الابكار (4).