النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٩
205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.
فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1).
206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟
قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في التزويج البتة، من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن به بأس (4).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٩ ح ٤١ والمستدرك: ٢ / ٥٨٧ ح ١٢.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٩ ح ٤٢ والمستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ٢ وص ٥٩٠ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤٤٦ ح ٤ و ٥ عن الكافي: ٥ / ٤٥١ ح ٥ عن محمد بن يحيى عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، والتهذيب:
٧
/ ٢٥٩ ح ٤٦ والاستبصار: ٣ / ١٤٧ ح ٥ باسناده عن القاسم بن عروة وصدره في ص ٤٩٤ ح ١ عن الكافي باختلاف يسير وفى الأصل: قال: في المتعة.
٣) من التهذيبين.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٢٦٦ ح ١٢ وص ٣١٩ ح ٤٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩١ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٤ / ٦٧ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٨٧ ح ١ باسناده عن زرارة ابن أعين والتهذيب: ٨ / ٢٤٩ ح ٢ والاستبصار: ٣ / 148 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170