205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.
فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1).
206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟
قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في التزويج البتة، من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن به بأس (4).