173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2).
174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به، ولم يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق (4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).
175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها (7).