النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٠
176 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (1).
177 - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك على غير ما أومأ؟
قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد، فوقع عليها؟
قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها (2).
178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه.
قال: وإن كان بها ما لا يراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها (3).
179 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء (4).

١) عنه في البحار ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٦٠٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٠٨ ح ١٥ باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٤ وذيله في الوسائل: ١٤ / ٦٠٣ ح ٣ وأخرج نحوه مختصرا في الوسائل: ١٤ / ٦١٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ذ ح ٢٤ والوسائل: ١٤ / ٥٩٩ ح ٢ راجع ح ١٧٣.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ٤ وفيهما وفى الأصل محمد بن محمد بدل أحمد بن محمد وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٧ و ١٢ عن الفقيه:
٣
/ ٤٣٣ ح ٤٤٩٧ باسناده عن عبد الحميد والتهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٧ والاستبصار:
٣
/ 246 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله، راجع تعليقاتنا على ح 173.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170