النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٤
قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو، والناس لا يعفون (1).
156 - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لا بجعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني (2) وظلموني؟
فقال: احلف لهم. فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] (3) قلت: فإن المال لا يكون لي؟ [ف‍] قال: تبقي مال أخيك (4).
157 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه (5).
158 - عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: وفيها رابعة: وما لا يطيقون (6).
159 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٤ وأخرجه في البحار: ١٠٤ / ١٥٣ ح ٥٩ وفى ص ١٩٥ ح ١١ والوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ١١ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٣ باسناده عن فضالة مثله الا أن فيها إذا خشي سيفه وسطوته.
٢) في المطبوع والبحار: فلسونى.
٣) من البحار.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٧، وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٢٩٨ ح ٥ وصدره في ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٦ / 128 ح 5 عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي.
5) في الوسائل: 16 / 144 ح 3: عن أحمد بن محمد بن عن إسماعيل الجعفي، وفى البحار : 5 / 304 ح 15 عنه وفيه فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسماعيل الجعفي، والظاهر أنه تعليق بارجاع الضمير إلى حديث 155 ودليله غير ظاهر، على أنه لم يعلق حديث 156 على ما قبله، فكيف يعلق حديث 157 المتأخر عنه.
6) عنه في البحار: 5 / 304 ح 16 والوسائل: 16 / 144 ح 4 وفى البحار: الله عفى عن أمتي ثلاثا.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170