185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (1).
186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة:
إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3).