183 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي.
قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (1).
184 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل، قلت: إن حبلت؟
قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا، فعل، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2).