النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٨
171 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم (1)، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له؟
قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (2).
172 - القاسم، عن (3) أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟
قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (5).

١) هكذا في الوسائل وبقية المصادر، وفى الأصل والبحار: قومه.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل ١٤ / ٥٩٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٦ ح ١٢ والاستبصار: ٢ / ٢٤٧ ح ٧ والفقيه:
٣
/ ٤٣٣ ح ٤٤٩٨ بأسانيدهم عن حماد مثله، وعن الفقيه ح ٤٤٩٩ باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) نحوه وذيله في ص ٥٩٧ ح ٥ عنها وعن الكافي: ٥ / ٤٠٦ ح ٦ باسناده عن ابن أبي عمير، وفى الأصل والبحار: ولم يبينوا به.
٣) القاسم عن أبان، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار، وعلى ما في كتب الرجال، وفى الأصل: القاسم بن أبان، وفى البحار: القاسم عن ابن أبان.
٤) في الأصل: الطلاق. وهو تصحيف.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٦٠١ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٥ ح ٩ والاستبصار: ٣ / 245 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله مع زيادة، وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر، وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170