171 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم (1)، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له؟
قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (2).
172 - القاسم، عن (3) أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟
قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (5).