النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٣
152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.
فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.
فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين (2) تنزل به (3).
154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.
قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4).
155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ٦ عن الفقيه:
٣
/ ٣٦٣ ح ٤٢٨٦ باسناده عن ابن بكير. عن زرارة.
وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال.
٢) في الأصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف.
٣) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٦ و ج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٢ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٤ و ١٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ١ وفى الوسائل ص ١٣٥ ح ٧ عن الفقيه:
٣
/ ٣٦٣ ح ٤٢٨٧ مثله.
٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٧ و ج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٣ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٦ وذيله في المستدرك: ٢ / 374 ح 2.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170