152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.
فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.
فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين (2) تنزل به (3).
154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.
قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4).
155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟