167 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا تعلم أنه عبد (1):
بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).
168 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، فقضى:
أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.
169 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
170 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت المرأة تزوجت، وإن شاءت أقامت (4).