النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٥
وما استكرهوا عليه (1).
160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأ وا (2).
161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه.
وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3).
162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم.
وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4).
163 - عن معاذ بياع الأكسية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (5).

١) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٧ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٥ وفى الوسائل بعد أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص).
٢) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٥ ح ١٨ و ج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٦ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٢ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٤ باسناده عنه (ع) مثله.
٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ٣ والبحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٨ و ج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٧ وذيله في ج ٢ / ٢٧٢ ح ٩ والوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٨ باسقاط قوله (ع) بالله، وقوله " بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ".
٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٩ و ج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٨ وذيله في الوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٩ وفيه: العشور بدل العشار.
٥) عنه في المستدرك: ٣ / ٥١ ح ٥ والبحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ٩، وفى: ١٥٤، ١٩٥، ٣٨٨.
والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٣ عن المحاسن: ٢ / 339 ح 125 باسناده عن معاذ بياع الأكسية مثله.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170