وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان.
وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1).
381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2).
383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [عن] (3) الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال:
كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا (5).
383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟
قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6).