النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٩
وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان.
وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1).
381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2).
383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [عن] (3) الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال:
كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا (5).
383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟
قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6).

١) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٦ ذ ح ٥٠ والمستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٣ عن عبد الرحمان قال سألته...
٢) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٢٩ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٤٢٨ ح ٤ عن التهذيب: ١٠ / ٥٩ ح ٦ وص ٤٨ ح ١٧٩ باسناديه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣) من البحار.
٤) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى الأصل والمستدرك: يقول.
٥) عنه في البحار: ٧٩ / ١٠٠ ح ١٣ والمستدرك: ٣ / ٢١٨ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٢٦ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٢٥٠ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب:
١٠
/ ٤٥ ح ١٦٢ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦) عنه في البحار: ٧٩ / ١٢٢ ح ٢٤ والمستدرك: ٣ / ٢٣١ ح ٣ وص ٣٨ ح ٤ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٦٠٩ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٩٦ ح ٤٩ والاستبصار: ٣ / ٣٧٧ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٢١٢ ح ١١ مع زيادة والتهذيب: ١٠ / ٧٧ ح ٦٤ والاستبصار: ٤ / 231 ح 1 باسنادهما عن أبي بصير.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170