قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا.
قلت: فإن زعم أنه يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق.
قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره (1).
375 - [عن] أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها، قال:
هي مثل السبية (2) لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها، أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (3).