النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٥٣
لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.
قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.
فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (2).
فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).
391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب؟
قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).
392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.
وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا (5).

١) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٧ ذ ح ٥٣ والمستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٥ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٦٤ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ١٨١ ح ٣ باسناده عن عبد الله بن سنان، ورواه في التهذيب: ١٠ / ٤٢ ح ١٥٠ والاستبصار: ٤ / ٢١٤ ح ١٠ باسناده عن عبد الله بن مسكان عنه (ع) مع زيادة قوله (ع): والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
٢) المائدة: ٩٣.
٣) عنه في البحار: ٧٩ / ١٤٦ ح ٦٢ وذيله في ص ١٦٢ ح ١٦ عن العياشي: ١ / ٣٤١ ح ١٨٩ عن عبد الله بن سنان مع اختلاف يسير، والمستدرك: ٣ / ٢٣٣ ح ١ عنه وعن العياشي وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٤٦٧ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٢١٥ ح ١٠ والتهذيب: ١٠ / ٩٣ ح ١٧ باسنادهما عن عبد الله بن سنان والعلل: ص ٥٣٩ ح ٧ مرسلا.
٤) عنه في البحار: ٧٩ / ٨٥ ح ١٣ والمستدرك: ٣ / ٢٢٦ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل:
١٨ / ٤٠٤ صدر ح ٣ عن التهذيب: ١٠ / ٢٨ ح ٩٢ و ٩٣ والكافي: ٧ / ٢٣٦ صدره ح ١٥ بسند آخر.
٥) عنه في البحار: ٧٩ / ١٢٢ ح ٢٥ والمستدرك: ٣ / ٢٣٠ ح ٧ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٤٣٠ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ١ والتهذيب: ١٠ / 75 ح 51 باسنادهما عن عبد الله ابن سنان نحوه، وصدره مع ذ ح 382.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170