لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.
قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.
فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (2).
فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).
391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب؟
قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).
392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.
وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا (5).