٣٨٤ - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (١).
قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار (٢).
والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (٣).
ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (٤).
٣٨٥ - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [زوجها] (٥).
٣٨٦ - وأما قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (6) الآية.