من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).
و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).
قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).
390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).
وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في