النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٥٢
من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).
و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).
قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).
390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).
وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في

١) عنه في البحار: ٧٩ / ١٩٢ ح ٣٦ والمستدرك: ٣ / ٢٣٥ ح ١ وأخرج نحو صدره في الوسائل: ١٨ / ٤٨٣ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٢٢١ ح ٢ والتهذيب: ١٠ / ١٠٠ ح ٤ والاستبصار: ٤ / ٢٣٩ ح ٤ باسنادهما عن عبد الله بن سنان.
٢) هكذا في نسخة البحار: كان قوله: " والأشل " إلى قوله من " بيت المال " من تتمة حديث ٣٨٩، وفى المطبوع وقع بعد حديث ٣٩٠، ولا ربط له.
٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣٧ ح ١ والبحار: ٧٩ / ١٩٣ ذ ح ٣٦ وص ١٨٤ ح ١١ عن العلل: ص ٥٣٧ ح ٦ نحوه وأخرج في الوسائل: ١٨ / ٥٠١ ح ١ عن الكافي:
٧
/ ٢٢٥ ح ١٦ والتهذيب: ١٠ / ١٠٨ ح ٣٦ والاستبصار: ٤ / ٥٣٧ ح ٦ بأسانيدها عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وأخرجه وما بعده في الوسائل: ١٨ / ٥٠٢ ح ٤ عن الفقيه: ٤ / ٦٦ ذ ح ٥١١٧ باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه ٤) عنه في البحار: ٧٩ / ١٩٣ ذ ح ٣٦ والمستدرك: ٣ / ٢٣٦ ح ٦ وأخرج نحوه في الوسائل:
١٨ / ٤٩٣ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ٢٢٣ ح ٦ والتهذيب: ١٠ / ١٠٤ ح ٢١ باسنادهما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
٥) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٧ ح ٥٣ والمستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٣٧١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ١ والتهذيب: ١٠ / ٢ ح ٤ والاستبصار: ٤ / 217 ح 4 بسند آخر مثله وليس فيها (في الزنا).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170