قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1).
410 - أبي قال: [قضى] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3).
ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4).
411 - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6).
وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت (7).
والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (8).