النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٤
٣٦٩ - ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله:
﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ (1).
قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يقولها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة.
ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (2).
370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟
قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الاتمام فيما افتراه، ويندم، ويتوب مما قال (3).

١) النور: ٦.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٨ ح ٩ والمستدرك: ٣ / ٣٥ ح ٣ وفيهما: يقول الامام بدل يقولها الامام، وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٥٨٨ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ١٨٤ ح ١ والاستبصار: ٣ / ٣٦٩ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٦٢ ح ٣ والى قوله (ع) إلى يوم القيامة عن الكافي: ٧ / ٢١١ ح ٥ باسناده عن زرارة عنه (ع).
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٠٨ ح ١١ والمستدرك: ٣ / 213 ح 4.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست