378 - أبي قال: وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في امرأة زنت، فحبلت، فقلت ولدها سرا: فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت، وكان أول من رجمها (2).
وفي رجلين وجدا في لحاف: يحدان غير سوط، وكذلك المرأتان (3).
وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما (4).
379 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه لا دية له (5).
380 - قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له أن عليا عليه السلام رجم وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف (6).