النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٧
٣٧٦ - عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه.
وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وسألته عن قول الله تعالى ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل.
وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2).
377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟
قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة.
وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله.
والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا.
وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3).

١) المائدة: ٣٣.
٢) تمامه في البحار: ٧٩ / ٥٥ ح ٥٠ وفيه: أيها، بدل: أيما وقطعاته في المستدرك:
٣
/ ٢٢٢ ب ٣ ح ٢ وص ٢٢٤ وص ٢٢٥ ح ٥ وص ٢٢٢ ب ٢ ح ١ وص ٢٤٢ ح ٢ وأخرج قطعته الأولى في الوسائل: ١٨ / ٣٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ١٧٨ ح ٥ والتهذيب: ١٠ / ١٥ ح ٣٨ باسنادهما عن محمد بن مسلم عنه (ع) نحوه، والثانية في الوسائل: ١٨ / ٣٨٢ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ٤ والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٩ مع اختلاف يسير. والرابعة في الوسائل: ١٨ / ٣٥٣ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ١٧٩ ح ٧ والتهذيب: ١٠ / ١٢ ح ٢٩ والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ح ٤ باسنادهما عن أبي بصير مثله.
٣) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٦ ذ ح ٤٩ وقطعاته في المستدرك ٣ / ٢٢٥ ح ٢ وص ٢٣٨ ح ٢ وص ٢٣١ ح ٥ وص ٢٢٦ ح ٣، وأخرج نحو صدره في الوسائل: ١٨ / ٣٩٣ ح ٣ عن الكافي:
٧
/ ١٩٧ ح ٢ والتهذيب: ١٠ / ٣٥ ح ١١٩ والفقيه: ٤ / ٢٥ ح ٤٩٩٦ بأسانيدها عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) وفى ص ٥١٥ ح ٢ والعياشي: ١ / ٣١٦ ح ٩٧ عن سماعة عنه (ع) نحوه وقطعة منه في الوسائل: ١٨ / ٤٣٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٠٥ ح ٢ والتهذيب: ١٠ / 65 ح 2 باسنادهما عن سماعة عنه (ع) مع اختلاف يسير.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170