364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).
365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).
ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).
366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).
والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).