النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٤٢
364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).
365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).
ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).
366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).
والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).

١) عنه في البحار: ٧٩ / ١٠٠ ح ١١ والمستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٦ والوسائل: ١٨ / ٤٤٩ ح ٦ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٦٩ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ٢ باسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام.
٢) عنه في البحار: ٧٩ / ١٠٢ ح ٥ والمستدرك: ٣ / ٢٤٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٨ / ٥٨٣ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٤٠ ح ١ والتهذيب ١٠ / ١٤٤ ح ١ باسنادهما عن إسحاق ابن عمار عنه (ع) مثله مع زيادة.
٣) متحد مع صدر ح ٣٩٢ وله تخريجات نذكرها هناك.
٤) من هنا إلى ح (٣٨٦) في البحار: ٧٩ / ١٢١ ح ٢٣.
٥) عنه في المستدرك: ٣ / ٢٣٢ ح ١ وأخرج نحوه مفصلا في الوسائل: ١٨ / ٤٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٥٣ ح ١ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن - التهذيب: ١٠ / ٧٩ ح ٧٣ والاستبصار: ٤ / ٢٣٢ ح ١ - أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦) أخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٤٤٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ١ باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع)، والتهذيب: ١٠ / ٦٨ ح ١٩ والاستبصار: ٤ / 227 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست