واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1).
واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي امرأته.
367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3).
والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4).
وقال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران (5).
368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7).