352 - صفوان، عن (1) عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟
قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (2).
353 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (3).
354 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4) الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق [من جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (6).