قال: خطبت إلي ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه!
فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه (1).
333 - ابن أبي عمير، عن حماد (2)، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي؟
فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن (3).
334 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه؟
فقال: لا تناكحه، ولا تصل خلفه (4).
335 - النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟
قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج