والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام، وإن كان كثيرا فعليه [دم] شاة (1).
وإذا وجد الرجل هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2).
ولا طاعة للزوج في حجة الاسلام، ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام (3).
358 - و [قال:] قال علي بن الحسين عليه السلام: إنه إذا كان يوم عرفة، قال الله لملائكة سماء الدنيا: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، إن حقا علي أن أجيبهم، أشهدكم إني قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم.
ثم يأمر ملكين بالمأزمين، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان:
اللهم سلم، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا (4).
359 - عبد الله بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (5).
360 - وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان: رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي؟
قال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني على ظهر سفر، وإني عجلان، فقال الأنصاري: إني قد أذنت.